العلامة الحلي

195

مختلف الشيعة

عليهما ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) . وقال السيد ابن زهرة : لا زكاة على العامل ( 4 ) لأنه يأخذ حصة أجره ، وقد سبق البحث في باب المزارعة . مسألة : إذا اختلفا في الحصة فالقول قول المالك مع يمينه ، فإن أقام كل بينة سمعت بينة العامل دون المالك . وبه قال في الخلاف ( 5 ) ، وهو قول ابن إدريس ( 6 ) . وقال في المبسوط : يقرع بينهما ( 7 ) . والمعتمد الأول . لنا : إن العامل خارج ومدع فالبينة بينته . قال الشيخ : وإذا خرجت القرعة قيل : يحلف ، وقيل : لا يحلف ، وهو الصحيح ، والأول أحوط ( 8 ) . والتحقيق : إن عليه اليمين إن قلنا : بالقرعة . مسألة : قال الشيخ : يجب على المالك إنشاء الأنهار والدولاب والثور الذي يديره ( 9 ) . وقال ابن إدريس : على العامل آلات السقي وما يتوصل به إليه من الدلاء والنواضح والبقر ( 10 ) . والوجه ما قاله الشيخ ، لأن هذه أصول أموال فلا يجب على العامل . مسألة : قال في المبسوط : إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل رب المال معه

--> ( 1 ) الخلاف : ج 3 ص 480 - 481 المسألة 13 . ( 2 ) المبسوط : ج 3 ص 220 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 453 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 540 س 3 . ( 5 ) الخلاف : ج 3 ص 480 المسألة 12 . ( 6 ) السرائر : ج 2 ص 453 . ( 7 ) المبسوط : ج 3 ص 219 . ( 8 ) المبسوط : ج 3 ص 219 . ( 9 ) المبسوط : ج 3 ص 210 . ( 10 ) السرائر : ج 2 ص 451 .